رفع التعارض.
والأحوط الاقتصار على ما ذكرناه ، بل يشكل غيره ؛ لأنّ العلّامة لم يدّع الإجماع على التخيير بينهما كما ادّعاه المصنّف ، بل ادّعى أوّلا أنّه يجوز أن يكبّر ويمشي راكعا حتّى يلحق بالصف ، وادّعى على هذا إجماع علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه بأنّ المشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل ، ثمّ احتجّ بصحيح ابن مسلم.
ففرضه رحمهالله أوّلا حين الدعوى المشي حتّى يلحق بالصف ، واستدلاله ثانيا بهذا النحو ، وثالثا : بصحيح ابن مسلم.
ودعوى الإجماع على حدة على كلّ واحدة من المسألتين ، وعدم جعلهما مسألة واحدة ـ وهي التخيير بين الأمرين كما فعله المصنّف ـ ينادي بما ذكرنا من أنّ المسألة مفروضة في صورة اللحوق بالصف في المشي راكعا.
نعم ؛ كلامه في ذكر المسألة الثانية مطلق ، ظاهر في عدم اشتراطها بصورة عدم اللحوق بالمشي راكعا.
فكلامه مغاير لكلام المصنّف من جهة دعوى الإجماع على كلّ مسألة على حدة ، وفرض المسألة أعمّ من أن يكون يخشى رفع رأس الإمام إن لحق بالصف أو يجزم بعدم اللحوق ، فتكون المسألة غير مقصورة في الصورة الاولى خاصّة ، فلا يكون تخييره على الإطلاق ، كما يتوهّم من كلام المصنّف.
على أنّه لو تمّ الإجماع المنقول على وجه يضرّ ما ذكرناه ، فغير خفيّ أنّه خبر واحد ، وعند التعارض يحصل الشبهة ، وتنحصر البراءة اليقينيّة فيما ذكرنا ، فتأمّل!
ثمّ اعلم أيضا! أنّ المسألتين مفروضتان في صورة عدم اللحوق بالصفّ ، وعدم البلوغ إلى موضع يصحّ أن يقام فيه مطلقا ، أمّا في صورة جواز اللحوق من دون ارتكاب واحدة منهما ، فلا يرتكب أصلا ، لما سيجيء من أنّ المشي في الصلاة عمدا واختيارا ومن دون داع أصلا مبطل للصلاة ، إلّا أن لا يكون فعلا كثيرا ، ومع