الظهور ، وعدم وفائه لتحصيل البراءة اليقينيّة في مقابل ما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة ركن منها (١).
ومع ذلك يكونون قائلين بوفاء الخبر لحكم المستحب ، للتسامح فيه سندا ودلالة ، أو دلالة فقط ، للحكم المذكور أو السند فقط.
لكن ما فعلوه نوع من المسامحة المجوّزة في السنن ، لكنّه لا يخلو عن تأمّل.
ومن هذا استشكل في «المختلف» في الحكم المذكور ، لكن قال : عندي في ذلك إشكال ، من حيث أنّه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان ، مع أنّه عليهالسلام نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٢) (٣).
أقول : هذا منه بناء على جعله إدراك التكبيرة كناية عن إدراك الركوع وادّعى ظهوره (٤) ، ومرّ الإشارة إليه (٥).
ومع ذلك يمكن أن يقال على القول : المشهور إنّ من لم يدرك التكبيرة [و] أدرك الركوع يكون في عدم دخوله في الجماعة أولويّة ، منع بسببها في الصحيحة عن الدخول وإن كان مدركا للجماعة ، كاقتداء الحاضر بالمسافر وأمثاله.
فإذا كان مع دركه فضيلة الجماعة يكون الدخول راجح الترك ، فمع عدم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٩ الباب ١٤ من أبواب الركوع ، ٨ / ٢٣١ ـ ٢٣٤ الباب ١٩ من أبواب الخلل.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٣ الحديث ١٤٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٤ الحديث ١٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٥٩.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٠.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٤٦ و ٤٤٧ من هذا الكتاب.