قوله : (كما في الصحيحين).
هما صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته ، وإن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بامّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ؛ لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بامّ الكتاب وسورة». إلى أن قال : «وإذا أدرك ركعة قرأ [فيها] خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بامّ الكتاب وسورة ، ثمّ قعد فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين لا قراءة فيهما» (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : «يتجافى». إلى أن قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة ، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : «اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان ، فلا تجعل أوّل صلاتك آخرها» (٢).
وروى في «الكافي» عن محمّد بن يحيى ، عن بنان ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي لك ثنتان ، فإن لم تدرك معه إلّا ركعة واحدة ، قرأت فيها وفي التي تليها ، وإذا سبقك
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٥ الحديث ١٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٦ الحديث ١٦٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٨ الحديث ١٠٩٧٧ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٦ الحديث ١٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٧ الحديث ١٦٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥ مع اختلاف يسير.