بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له ، حتّى تعتدل الصفوف قياما» قال : وقال : «إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت» (١).
وبنان هذا أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد يروي عنه كثيرا غاية الكثرة ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن غير العدول (٢).
ورواية طلحة [بن زيد] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : «يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته» [قال جعفر عليهالسلام] وليس نقول كما يقول الحمقى (٣).
وفي هذه الأخبار إشارة إلى الردّ على جماعة من العامّة ، ومنهم أبو حنيفة حيث قال : بأنّه يجعل ما أدرك آخر صلاته (٤).
قوله : (قولان).
قال في «المنتهى» : الأقرب أنّ القراءة مستحبّة ، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (٥) ، لئلّا تخلو الصلاة عن قراءة ؛ إذ هو مخيّر في التسبيح في الأخيرتين ، وليس بشيء. فإن احتجّ بحديث زرارة وعبد الرحمن ، حملنا الأمر فيهما على الندب ، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (٦) ، انتهى.
وفي «المدارك» نقل ما ذكر وقال : لا يخلو عن نظر ؛ لأنّ ما تضمّن سقوط
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٦ و ٣٩٣ الحديث ١٠٩٩٢ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٧٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٦ الحديث ١٦١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٩ الحديث ٩٠٩٧٩.
(٤) لاحظ! المجموع للنووي : ٤ / ٢٢٠ و ٢٢١.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٨٤ و ٨٥.
(٦) منتهى المطلب : ٦ / ٢٩٨.