القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصّلين ، لوجوب حمل الإطلاق عليهما ، وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو عن قرب ؛ لأنّ النهي في الاولى ـ يعني صحيحة زرارة ـ للكراهة ، وكذلك الأمر بالتجافي وعدم التمكّن من القعود في الثانية محمول على الاستحباب. ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب ، والمناهي على التحريم (١) ، انتهى.
أقول : الظاهر من الكليني والصدوق والشيخ في كتابه الحديث القول بالوجوب (٢) ؛ لعدم تعرّضهم لتوجيه فيما رووه من الرواية وعملهم بها.
ولا شبهة في أنّ الصدوق و «الكافي» فتواهما وعملهما بما رويا في كتابيهما ؛ لما قالا في أوّل كتابيهما ممّا ينادي بذلك.
و «الكافي» روى صحيحة عبد الرحمن وكصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة (٣).
والصدوق روى صحيحة زرارة (٤) المذكورة.
والشيخ رواها ، وروى صحيحة عبد الرحمن ، وكصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواية طلحة [بن زيد] ، المذكورات (٥) ، على وجه يظهر ظهورا تامّا فتواه بها وعمله عليها.
مع أنّه قال في أوّل كتاب «النهاية» (٦) فيمن فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٥ الحديث ١٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٦ الحديث ١٦٨٣.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٦٠ من هذا الكتاب.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦٢.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٦٠ ـ ٤٦٢ من هذا الكتاب.
(٦) في (ك) و (د ١) : في كتابه.