ـ بعد حكمه بأنّه يجعل ما يلحق مع الإمام أوّل صلاته ـ ما هذا لفظه : إن كان ممّن فاتته ركعتان فليقرأ فيما يلحقه الحمد وسورة في كلّ ركعة إن تمكّن من ذلك ، فإن لم يتمكّن اقتصر على الحمد وحدها .. وإن كان ممّن فاتته ركعة فليقرأ [في الثانية] الحمد وسورة ، وليجلس مع الإمام في التشهّد [الأوّل] فلا يتشهّد (١). إلى آخره.
وفيها دلالة واضحة على فتواه بالوجوب ، كما لا يخفى ، بل ووجوب الجلوس مع الإمام من غير تشهّد.
وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة ، وهم الأركان ، وهم المؤسّسون ، فمع ما ظهر منهم ، كيف يمكن الحكم بقولهم بعدم وجوب القراءة كالعلّامة (٢) ، وعدم مشاركتهم لبعض فقهائنا القائل بالوجوب؟!
وغير خفيّ أنّ هذا البعض غير هؤلاء الأعاظم المؤسّسين ؛ إذ لم يعهد عن أحد التعبير عنهم ببعض فقهائنا ، سيّما العلّامة مع أنّه ما ذكر عنه من قوله : لئلّا يخلو. إلى آخره ، وقوله : فإن احتجّ. إلى آخره ، يناديان بأنّ القائل غير هؤلاء الأعاظم ؛ لما عرفت من مستندهم وظهور استنادهم.
وربّما ظهر عن كلام العلّامة أنّ ما اختاره من منفرداته ؛ إذ لم يشر إلى قائل به أصلا ، وعادته ذكر الموافق له إن كان.
وأمّا ما ذكره من الحمل على الاستحباب ، ففيه ؛ أنّ الخاص والعام المتنافيي الظاهر يكون الخاص مقدّما ، وكذا الحال في الإطلاق والتقييد ، كما ذكره في «المدارك» (٣).
ونزيد عليه ونقول : إنّ المطلق ينصرف إلى الفروض الشائعة المتبادرة ، كما
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٥ مع اختلاف يسير.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ٢٩٨.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣.