أنّ إطلاق لفظ العبد ينصرف إلى الصحيح السليم منه ، وكذا الحال في أمثاله ممّا لا تأمّل لأحد منهم في ذلك. والمسبوق المذكور في المقام لا ينصرف إليه بمجرّد سماع اللفظ المطلق. وعلى فرض العموم والشمول لا يمكن حملها على استحباب القراءة ؛ لما عرفت من حرمة القراءة على المأموم ، وأنّ تلك العمومات تقتضي الحرمة. وأين الحرمة من الاستحباب؟ فالعمل بالعمومات يوجب الحكم بالتحريم.
ولا يمكن تأويل تلك العمومات ، كما لا يخفى على المتأمّل فيما مرّ في بحث قراءة المأموم (١).
مع أنّ للمسبوقيّة أحكاما وأحوالا لا يمكن دعوى تبادرها من مجرّد تلك العمومات.
وعلى فرض شمول العمومات للمقام ، والإغماض عن مفاسده الواضحة ، نقول : الشمول في غاية الضعف ، مع أنّه لا يخلو عن وهن بلا شبهة ، فكيف يقاوم الخاص والمفصّل الذي نصّ في المراد منه؟!
وعلى فرض المقاومة ، فكيف يغلب عليه؟! ولو لم يغلب فالبراءة اليقينيّة موقوفة على القراءة ، مع أنّ الإطلاقات الواردة في أنّ المأموم لا يقرأ ، يقابلها الإطلاقات الواردة في وجوب القراءة على كلّ مصلّ ، فما أجاب العلّامة عن ذلك فهو الجواب للمعظم.
بل لا تأمّل في أنّه بعد وقوع التعارض في المسبوق ، تبقى الإطلاقات والعمومات الواردة في وجوب القراءة على كلّ مصلّ سالمة عن المعارض ، ولا تأمّل في وجوب القراءة حتّى يثبت المخرج.
وأمّا ما ذكره في «المدارك» من أنّ النهي في الاولى للكراهة (٢) ، فيه ؛ أنّه لا
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٥٧ ـ ٣٥٩ من هذا الكتاب.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٣.