وربّما يعلّل بأنّه لم يخل بركن وإنّما أخلّ بالتسليم ، وهو لا يوجب الإعادة (١) ، وعلى هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما وما في معناهما ، ولو ذكرها قبل الركوع صحّت بلا خلاف.
ومن نقص ركعة فما زاد سهوا أتمّ ، ولو بعد الفراغ وفعل المنافي ، وفاقا للصدوق (٢) للصحاح المستفيضة (٣) ، والأكثر على وجوب الإعادة إن كان المنافي ممّا يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الماحي للصورة ، للمعتبرة (٤) وحملت على الاستحباب جمعا (٥).
وأوجبها العمّاني للمبطل عمدا (٦) ، وآخرون في غير الرباعيّات (٧) ، ولم أجد لهم مستندا.
أمّا قبل فعل المنافي فيتمّ قولا واحدا وإن كانت ثنائيّة ، كما في الصحاح (٨).
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ٣٧٧ ذيل الحديث ١٤٣١.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٨ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٢ الحديث ١٠٤٢٥ ، ٢٠٤ الحديث ١٠٤٣٢ و ١٠٤٣٣ ، ٢١٠ الحديث ١٠٤٤٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠ ، ٢٠١ الحديث ١٠٤٢٣ ، ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٥.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٨.
(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٥.
(٧) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٢١.
(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٨ الحديث ١٠٤١٥ ، ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠ و ١٠٤٢٢ ، ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩.