قوله : (وأوجبها). إلى آخره.
قد مرّ ذلك أنّ الشيخ وأبا الصلاح وافقه (١) ، وأنّ مستندهم عموم المنع من التكلّم في أثناء الصلاة على ما قال في «المنتهى» و «التذكرة» ، وأجاب بأنّ الخاصّ مقدّم (٢).
نعم ؛ في «المدارك» لم يشر إلى مستندهم (٣) ، فلذا قال المصنّف : لم أجد مستندا لهم.
وأمّا مستند من خصّص وجوب الإعادة بغير الرباعيّة ما سيجيء من أنّ الثنائيّة والثلاثيّة يبطلها كلّ سهو تعلّق بهما ، وسيجيء الجواب عنه بالنسبة إلى أمثال المقام ، فلاحظ!
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٠ ، الكافي في الفقه : ١٤٨ ، راجع! الصفحة : ١١٦ من هذا الكتاب.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١١ و ٣١٢ المسألة ٣٤٠ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٨٧ و ٢٨٨.
(٣) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٥.