قوله : (للصحاح). إلى آخره.
أقول : هي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما» (٢).
وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام مثله (٣) ، وزاد : «وأنت جالس» بعد قوله : «بعد تسليمك».
وفي الاستدلال بهذه الصحاح مناقشة من صاحب «المدارك» ومن وافقه ، مثل المصنّف وغيره ، وفي المقام استندوا إليها من دون مناقشة أصلا.
والانجبار بفتوى الأصحاب (٤) لا ينفع عندهم أيضا.
ووجه مناقشتهم أنّ الاولى تضمّنت قوله : «أم زدت أم نقصت» وستعرف حاله.
والثانية في الطريق محمّد بن عيسى عن يونس.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠١٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٤٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٥.
(٤) في (د ١) : بفتوى الأكثر.