والثالثة فيه أبو بصير ، وهو مشترك عندهم بين الثقة والضعيف (١).
والحقّ عدم توجّه المناقشة ، لما عرفت من كون أبي بصير عن الصادق عليهالسلام مشتركا بين الثقات أو ثقتين.
ومحمّد بن عيسى ثقة على المشهور والأظهر ، من دون غبار فيه.
ويونس ثقة ، وممّن أجمعت العصابة (٢) وفي غاية الجلالة. وتضمّن الرواية ما يحتاج إلى توجيه لا يضرّ بالباقي.
والمستفاد من هذه الصحاح أنّ الشكّ إذا وقع بعد إكمال السجدتين يكون الحكم فيه وجوب سجدتي السهو من دون حاجة إلى تدارك آخر.
وإنّما قلنا المستفاد منها كذلك ، لأنّ قوله عليهالسلام : «صلّيت» صيغة ماض ، والركعة اسم لمجموع الأجزاء وظاهر فيه ، ومن الأجزاء السجدتان بتمامهما.
وينادي بذلك أيضا قوله عليهالسلام في الصحيحة الاولى : «فتشهّد وسلّم واسجد». إلى آخره.
ويؤيّده أيضا عليهالسلام في الصحيحتين الأخيرتين : «فاسجد سجدتي السهو وبعد تسليمك» ، إذ الأوّل في غاية الظهور في كون الشكّ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام : «صلّيت أربعا أو خمسا» والحقيقة كما قلنا ، إذ لو كان قبله لما كان للأمر بخصوص التشهّد من دون تعرّض للأمر بغيره أصلا ورأسا وجه.
ولو كان قبله خاصّة لكان اللازم الأمر بما بقي لا بعض ما بقي ، ولو كان أعمّ من البعد والقبل لكان اللازم الأمر بإتيان ما بقي على وجه العموم.
__________________
(١) لاحظ! مدارك الأحكام : ٦ / ٩٦ و ٩٧ ، ذخيرة المعاد : ٥٠٢.
(٢) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.