وأمّا الثاني ؛ فلأنّ كون الشكّ بعد التشهّد أيضا لعلّه أظهر وأوفق بالعبارة ، فتأمّل!
وأمّا إذا وقع الشكّ قبل إكمال السجدتين ؛ فلم يظهر حكمه منها ، سيّما إذا وقع الشكّ في الركوع أو ما بين الركوع والسجود ، أو في السجدة الاولى ، أو ما بين السجدتين ، وأبعد من الكلّ الشكّ قبل الركوع ، فقول المصنّف : (من شكّ بين الأربع والخمس سجد سجدتي السهو بلا خلاف للصحاح) ، فيه ما فيه.
قال في «المدارك» : اعلم! أنّ الشكّ بين الأربع والخمس إمّا أن يقع بعد السجدتين أو بينهما ، أو قبلهما بعد الركوع ، أو قبله ، فالصّور أربع :
الاولى : أن يقع الشكّ بعد السجدتين ، ويجب عليه الإكمال وسجدتا السهو ، لما سبق.
الثانية : أن يقع الشكّ بين السجدتين وحكمه كالأولى ، واحتمل في «الذكرى» البطلان في هذه الصورة ، لعدم الإكمال وتجويز الزيادة (١) ، وهو ضعيف (٢) ، انتهى.
أقول : الصورة الثانية هي كون الشكّ في أثناء السجدة الثانية ، لما عرفت من عدم إتمام الركعة ما لم يتمّ السجدتان وما لم يتمّ لم يظهر حكمه من الصحاح ، لعدم الإكمال ـ كما صرّح به الشهيد (٣) ـ حتّى ثبت حكمه منها.
وتجويز الزيادة مضرّ البتّة ، لعدم تحقّق الامتثال العرفي والإطاعة التي هي الإتيان بما امر به على وجهه والنحو الذي امر به.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٧.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.