ضمّ عدم القائل بالفصل ، مضافا إلى الاستقراء.
قوله : (للخبر). إلى آخره.
هو رواية أبي الجارود ، أنّه قال للباقر عليهالسلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : «قبل التسليم فإنّك إذا سلّمت ذهبت حرمة صلاتك» (١).
قوله : (للصحيح). إلى آخره.
هو صحيح سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام في سجدتي السهو : «إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده» (٢).
وفي «الفقيه» : روى عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن الصادق عليهالسلام : عن سجدتي السهو ، فقال : «إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده» (٣).
قال الصدوق : إنّي افتي به في حال التقيّة (٤).
وحمل الشيخ أيضا روايتي سعد وأبي الجارود على التقيّة (٥).
ومعلوم كون رواية صفوان أيضا محمولة على التقيّة عنده ، كما أنّه نقل عن الصدوق حمل الكلّ على التقيّة (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٧٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٤٤٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٨ الحديث ١٠٤٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٧٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٠ الحديث ١٤٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٨ الحديث ١٠٤٤١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٨ الحديث ١٠٤٤٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ ذيل الحديث ٩٩٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٥ ذيل الحديث ٧٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٠ ذيل الحديث ١٤٤٠.
(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٤٣٣.