فلا وجه في التمسّك بها وبالأصل وطرح تلك الصحاح وقاعدة تحصيل البراءة اليقينيّة في شغل الذمّة اليقيني.
واعترض أيضا على المشهور بأنّ بعض الأخبار الواردة في سجدة السهو اكتفوا عليهمالسلام بذكر السجدة مطلقا والأمر بها كذلك ، أو ذكر خصوص السلام ، أو ذكر خصوص التشهّد (١) مع كون المقام مقام البيان (٢).
وفيه ؛ أنّا لا نسلّم ذلك ، فإنّ المقام فيه ما كان يقتضي أزيد ممّا ذكر ، كما هو الحال في المطلقات والعمومات والأوامر المطلقة التي لا تأمّل في استحبابها أو إباحتها ، إلى غير ذلك من الأخبار المحمولة على خلاف ظاهرها البتّة.
مع أنّ لفظ السجدة فيما ذكرت من الأخبار ليس المراد منه المعنى اللغوي قطعا ، والمعنى الشرعي فيه غير ظاهر يقينا ، وبمجرّد القرينة الصارفة عن اللغوي كيف يكتفي الشارع في إرادة الشرعي؟ مع عدم ظهوره من غير الشرع قطعا.
فإمّا أن يكون المقام ؛ مقام كفاية الإجمال ، أو كان الرواة يعرفون معناها ، ونحن لا نعرف ، فلا بدّ من الإتيان بجميع ما احتمل اعتباره من باب المقدّمة إلّا الاحتمال الذي ثبت من النص أو الإجماع عدم اعتباره.
مع أنّ المتبادر سجدة الصلاة ، لانصراف الذهن إليها عند الإطلاق ، وظهور إرادة الشرعي مع عدم ظهور شرعي غيرها.
ولذا قال من قال : إنّه يجب فيهما ما يجب في سجدة الصلاة إلّا ما أخرجه الدليل (٣).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الباب ١٤ ، ٢٣٤ الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٢.
(٣) كما في ذكرى الشيعة : ٤ / ٩٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٠٧ و ٢٠٨.