قوله : (لأنّه المعهود من الشرع). إلى آخره.
إن أراد أنّه المعهود منه في سجدة السهو أو ما هو سجدة أيّ سجدة يكون ، فهو مصادرة بالبديهة ، وإن أراد المعهود منه في سجدة الصلاة فمسلّم قطعي ، لكن كون سجدة السهو ، أو كلّ ما هو سجدة مثل سجدة الصلاة يتوقّف على دليل ، إلّا أن يتمّ التقريب بما ذكرنا من كون سجدة الصلاة هي المعهودة المعروفة من الشرع ، والمأنوسة منه الحاضرة في الأذهان ، فينصرف الذهن إليها عند الإطلاق ، كما مرّ في مبحث كون الوضوء واجبا لغيره ، وغيره (١).
لكن على هذا لا وجه للتأمّل والتردّد في اشتراط الطهارة ونحوها ممّا هو معتبر في سجدة الصلاة جزما ، سيّما على القول الأقوى من كون لفظ العبادة اسما لخصوص المستجمعة لشرائط الصحّة وخصوصا بملاحظة أنّ المطلقات ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتعارفة.
ولم يتعرّض لحال مساواة موضع الجبهة لموضع القيام ، وعدم التفاوت أزيد من قدر اللبنة ، وطهارته وكونه بحيث يستقرّ عليه الجبهة وغيرها من الأعضاء ، إنّها من قبيل الأوّل أو الثاني عنده ، وعدم تعرّضه لذلك من جهة عدم تعرّض صاحب «المدارك» ، بل ما ذكره ممّا ذكره وعينه من دون تفاوت (٢).
وظاهر أنّ ما في «المختلف» من عدم اعتبار غير النيّة مراده ما زاد عن الماهيّة (٣) ، ولم يذكر أنّ ماهيّتها ما هي.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٧٢ و ٧٣ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٤.
(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٣٤.