ومرّ رواية طلحة بن زيد الدالّة على أنّ «من أنّ في صلاته فقد تكلّم» (١) فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق الكلام عليه حقيقة.
وأمّا التأوّه ؛ فإن لم يكن خوفا من عقاب الله وأمثاله فهو تكلّم مبطل من حيث كونه بحرفين ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب (٢) ولو كان من خوف عقابه تعالى وأمثاله ، ففي البطلان وجهان : أحدهما ؛ نعم ، لصدق التكلّم ، وثانيهما ؛ لا ، واختاره في «المعتبر» استنادا إلى أنّ ذلك منقول عن كثير من الصلحاء في الصلاة ، ووصف إبراهيم عليهالسلام ومدحه به يؤذن بجوازه (٣).
واعلم أيضا! أنّه لا فرق في بطلان الصلاة بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا ، عند أصحابنا ، وكذا بين أن يكون كإنقاذ الأعمى أو الصبي إذا خاف عليهما التردّي في بئر أم لا.
بل في «الذخيرة» : أنّه يفهم من «المعتبر» و «المنتهى» أنّه إجماعي ، إلّا أنّه ذكر عن نهاية العلّامة عدم الإبطال (٤).
ولا يخفى رجحان الأوّل ، للدخول في كلام الآدميين وكلام الناس ، وغير ذلك ممّا ورد في الأخبار.
مضافا إلى رواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : «فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨١ الحديث ٩٣٤٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٧ و ٢٨٨ المسألة ٣٢٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٠ ، ذخيرة المعاد : ٣٥٢.
(٣) المعتبر : ٢ / ٢٥٤.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٥٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٢.