قوله : (وأمّا ردّ السلام). إلى آخره.
أجمع الأصحاب على وجوب ردّ السلام عينا لو كان متعيّنا في السلام عليه ، وكفاية لو لم يتعيّن من دون فرق بين حالة الصلاة وغيرها ، حكى الإجماع على ذلك في «التذكرة» (١).
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع عموم قوله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (٢) والتحيّة لغة السلام على ما نصّ عليه أهل اللغة (٣) ، وفي العرف أعمّ منها ، ومع ذلك فردّه الكامل الشائع الغالب هو السلام.
ويدلّ عليه أيضا موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (٤).
ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم» (٥).
ويدلّ على وجوب الردّ في الصلاة صريحا قويّة سماعة عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : «يردّ : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا» (٦).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨١ المسألة ٣٢١.
(٢) النساء (٤) : ٨٦.
(٣) لسان العرب : ١٤ / ٢١٦ ، مجمع البحرين : ١ / ١١٣ ، أقرب الموارد : ١ / ٢٥١.
(٤) الكافي : ٢ / ٦٤٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٧٥ الحديث ١٥٦٨١.
(٥) الكافي : ٢ / ٦٤٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٧٥ الحديث ١٥٦٨٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٨ الحديث ١٣٤٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٣ مع اختلاف يسير.