وصحيحة ابن مسلم قال : دخلت على الباقر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك ، فقال : «السلام عليك» ، فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : «نعم مثل ما قيل له» (١).
وكصحيحة منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي تردّ عليه خفيّا كما قال» (٢).
وموثقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن التسليم على المصلّي ، فقال : «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك» (٣).
وفي «الفقيه» : سأل محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ الباقر عليهالسلام عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ، فقال : «إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه تقول : السلام عليك ، وأشر بإصبعك» (٤).
وقال أبو جعفر عليهالسلام ـ يعني الباقر عليهالسلام ـ : «سلّم عمّار على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة فردّ عليه ، ثمّ قال الباقر عليهالسلام : إنّ السلام اسم من أسماء الله تعالى» (٥).
إذا علمت ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه يجب ردّ السلام في الصلاة بالمثل ، لما عرفت من الأخبار المذكورة.
وفي «المدارك» : ولا يبعد جواز الردّ بالأحسن أيضا لعموم الآية ، وعدم
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٩ الحديث ١٣٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٧ الحديث ٩٣٠٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٢ الحديث ١٣٦٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٠ الحديث ١٠٦٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٠ الحديث ١٠٦٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٨ الحديث ٩٣٠٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٦٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٩ الحديث ٩٣٠٧.