لانصراف الإطلاق إلى الشائع المتعارف.
وقيل : لا يجب ، ونسب إلى ظاهر «المعتبر» (١) وقوّاه المقدّس الأردبيلي رحمهالله (٢) ، لرواية عمّار ، ورواية منصور السابقتين (٣).
أقول : ظاهرهما وجوب الإخفاء ، وأشرنا إلى أنّ المستفاد من المعتبرة الإظهار بنحو يبلغ المسلّم.
فالروايتان كيف تعارضانها ، وتغلبان عليها؟ سيّما مع تأيّدها أيضا بظاهر الكتاب (٤) وفتاوى الأصحاب والعمومات الاخر ، مع ضعفهما سندا ودلالة ، لجواز إرادة عدم الإجهار الذي ينافي حرمة الصلاة ، فتأمّل! أو إرادة الإشارة بالإصبع ، كما في الرواية الأخيرة بأن يكون المراد الإفهام بأيّ نحو كان.
هذا ، مع أنّه يظهر من العمومات من الخارج أنّه يحصل بالتسليم حقّ من المسلّم على من سلّم عليه يجب عليه أداؤه إليه البتّة ، بل لعلّ الظاهر أنّ هذا صار منشأ لوجوب الردّ عليه في الصلاة أيضا ، ولذا لو أجاب واحد من المسلّم عليهم لم يجب على البواقي ، بل لعلّه لم يجز أيضا ، لعدم ظهور دخوله في الروايات المذكورة ، وظهور منع المصلّي من السلام ، كما مرّ في مبحث التسليم من واجبات الصلاة (٥) ، إذ يظهر منه على سبيل القطع حرمة التسليم في الصلاة ، سوى التسليم الذي يكون تحليلها ، وهو خصوص السلام عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أيضا بعد الفراغ من التشهّد الثاني ، أو الأوّل في الثنائيّة.
__________________
(١) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٤٧٤ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٢٦٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١١٩.
(٣) راجع! الصفحة : ٢١ من هذا الكتاب.
(٤) النساء (٤) : ٨٦.
(٥) راجع! الصفحة : ١٦١ ـ ١٦٦ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.