وقوله عليهالسلام : «ولا يعتد بالشكّ». إلى آخره ، إشارة إلى المقدّمة المسلّمة من أنّ شغل الذمّة اليقيني يتوقّف على البراءة اليقينيّة.
وممّا ذكر ظهر أنّ ما في رواية إسحاق بن عمّار السابقة من قوله : «إذا شككت فابن على اليقين» (١) يحتمل أن يكون المراد ما ذكرنا ، لأنّ الشكّ لا يعرض عادة إلا بعد اطمئنان نفس وبناء على أنّه كذلك ، ثمّ يعرض الشكّ بعد اليقين الذي هو في مقابل الشكّ والتزلزل ، والمراد من اليقين الاطمئنان وعدم التزلزل.
ويحتمل أن يكون الصدوق أيضا فهم كذلك ، ولذا أوردها في ذلك المقام الخاص الذي ذكرناه سابقا (٢).
ومن التأمّل فيما ذكرناه هناك يظهر ما في قول المصنّف الذي سيذكره من أنّ الصدوق جوّز في «الفقيه» البناء على الأقلّ مطلقا من دون احتياط.
قوله : (وأوجب في المقنع). إلى آخره.
مرّ أنّ المصلّي في هذه الصورة وغيرها من صور الشكّ في الأخيرتين يبني على الأكثر ويأتي بالاحتياط (٣).
وهذه الصورة والصورة الآتية إنّما يصير الشكّ شكّا في الأخيرتين إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، كما أنّ صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع أيضا كذلك ، لما أشرنا إليه من الأخبار والفتاوى ، من أنّ الشكّ في الركعات يبطل الصلاة إذا وقع الفرض الإلهي ، وهو الركعتان الأوّلتان ، فلا بدّ من خلوصهما عنه.
ولا يكون ذلك إلّا إذا كانتا من أوّلهما إلى آخرهما خالصتين عنه ، ويكون
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥٢.
(٢) راجع! الصفحة : ١٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٢٤ ـ ٢٢٨ من هذا الكتاب.