الثاني في الرباعيّة؟ كما هو المتعارف في عروض هذا الشكّ غالبا من جهة التشهّد ، وبمدخليّته ، فحكم المعصوم عليهالسلام بالبناء على الثانية من جهة أنّ المصلّي حين الفعل أذكر له منه بعد الفراغ عنه والدخول فيما ليس من الركعتين الأوّلتين ، من التشهّد أو غيره ، أو الشروع في الدخول فيه ، وورد النصّ بذلك (١).
ويشهد عليه الاعتبار ، مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة نصوصا واعتبارا ، ولهذا صار القاعدة شرعا : أنّ من شكّ في شيء وقد خرج منه فشكّه ليس بشيء.
فهذا من باب البناء على ما هو أرجح ، لا أنّه بعد تساوي الاحتمالين بالمرّة يكون البناء على الأقل.
ويدلّ على ما ذكرنا قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشكّ» (٢) يعني الاطمئنان الذي كان له أوّلا في أنّهما ثنتان ، وبناؤه كان على ذلك.
وكذلك قوله عليهالسلام : «ولا يدخل». إلى آخره ، أي : لا يدخله في اليقين السابق.
وكذا قوله عليهالسلام : «ولا يخلط». إلى آخره ، لأنّه إذا بنى على شكّه الآن يسري هذا الشكّ في الثنتين أيضا ، فيخلط شكّه الآن بعدم شكّه السابق ، أي : كون بنائه على أنّهما ثنتان واطمئنانه به.
وكذا قوله عليهالسلام : «ولكن ينقض الشكّ باليقين» يعني يبطل الشكّ الحاصل له الآن باليقين السابق استصحابا.
وكذا قوله عليهالسلام : «ويتمّ على اليقين ويبني عليه».
__________________
(١) انظر! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ الحديث ١٠٢٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٦ الحديث ١٠٥٥٢ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ الحديث ١٠٤٦٢.