فظهر أنّه عليهالسلام في مقام الردّ على العامّة المكتفين بمراعاة الاحتمال ، أي خصوص احتمال الأقلّ.
وممّا ذكر ظهر الحال في قوله عليهالسلام : «قام فأضاف». إلى آخره ، لاتّحاد السياق وعدم القول بالفصل بين الشكّ في الثانية والرابعة والشكّ في الثالثة والرابعة.
على أنّ الإتيان بجزء شيء لعلّه لا يقال : أضاف إليه ذلك ، فتأمّل جدّا!
وقوله عليهالسلام : «لا يدخل الشكّ». إلى آخره ، يحتمل أن يكون المراد لا يدخل ركعتي الاحتياط في الركعتين اليقينيّتين ، كما يفعله العامّة.
وقوله عليهالسلام : «ولا يخلط». إلى آخره ، تأكيد ، أو يحتمل أن يكون المراد لا يدخل الشكّ في الأخيرتين في اليقين في الأوّلتين ، بأن يقول : الأوّلتان أيضا صارتا مشكوكا فيهما ، فتبطل الصلاة لوقوع الشكّ في الأوّلتين أيضا ، لأنّك لا تدري أنّ الثانية ثانية أو رابعة مثلا.
أو يجري حكم الأوّلتين في الأخيرتين المشكوك فيهما.
فنقول : كما أنّ الأوّلتين صارتا محلّ الشك ومع ذلك حكمهما ، فكذلك الأخيرتان.
وهذه الفقرات أيضا لا تناسب الاحتمال المذكور بل تضرّه. كما لا يخفى.
على أنّه على تقدير أن يكون المراد الإتيان بالتتمّة لا يكون من جهة كون البناء في الشكّ على الأقلّ ، كما هو رأي العامّة ، بل من جهة أنّ المراد من قوله : أحرز الثنتين ، أنّه لم يقع من أوّل الثنتين إلى آخرهما شكّ أصلا.
مع كون بناء المصلّي على أنّهما ثنتان.
ثمّ بعد إكمالهما والشروع في الدخول في الثالثة عرض الشكّ في أنّ الذي صدر عنه وفرغ منه هل كان الثانية أو الرابعة؟ وأنّ التشهّد هنا هل هو التشهّد الأوّل أم