طريقة الشيعة.
منها صحيحة زرارة السابقة (١) ، لاتّحاد السند والمسؤول والمسؤول عنه ، فالمراد من الشكّ هو الاكتفاء بمراعاة أحد الاحتمالين خصوص الأقلّ ، كما هو رأي العامّة أو خصوص الأكثر وهو ترك الإتيان بالاحتياط.
لا يقال : يمكن أن يكون المراد من اليقين هو العدم ، أي عدم الحادث من أجزاء الصلاة ، ومن الشكّ هو الاكتفاء باحتمال الحدوث ونقض ذلك اليقين باليقين بالحدوث.
قلت : مع أنّه ينافي ذلك لجميع ما عرفته مشروحا وستعرف ، مع بعده عن عبارة الحديث ، حقّق في الاصول عدم جريان أصل العدم في ماهيّة التوقيفيّات ، وحقّقناه في «الفوائد» (٢) ، سيّما العبادات ، لاستصحاب اشتغال الذمّة اليقيني ومعارضة ذلك الأصل بأصالة عدم كون ذلك هو المطلوب من الشارع ، وأصالة بقاء شغل الذمّة ووجوب الإطاعة والامتثال العرفي الثابت من الأدلّة اليقينيّة.
فوجب الإتيان بالمأمور به على وجهه عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ، كما هو المقرّر المسلّم.
ومن البديهيّات عقلا وعرفا وشرعا عدم الاكتفاء بمجرّد الشكّ والاحتمال في تحقّق المعدوم ، بل تحقّق الامتثال أيضا.
والجهّال بل الأطفال قاطعون بذلك فضلا عن الفقهاء ، فكيف يقول المعصوم عليهالسلام لزرارة : لا تنقض اليقين العدم بمجرّد احتمال الوجود ، بل كيف يقول بمجرّد احتمال الامتثال : لا تعدّ نفسك ممتثلا؟!
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٢٥ من هذا الكتاب.
(٢) الفوائد الحائريّة : ٤٧٧ الفائدة ٣٠.