الكتاب ، إذ لا مجال للاشتباه في وجوب القيام في التتمّة سيّما مع كون الخطاب مع زرارة ، وهو كان فقيها ماهرا قبل تشيّعه فما ظنّك به بعده ، فإنّ أخباره على وفق طريقة الشيعة ، وورد في شأنه ما ورد من أنّه «لولاه لا ندرس آثار النبوّة» (١) وأعظم من ذلك منه ما ورد عنهم عليهمالسلام : «أرأيت أحدا أصدع بالحق من زرارة» (٢).
ومن أخباره ، الصحيحة السابقة (٣) ، وأخباره الواردة في كون الركعتين الأخيرتين بالتسبيح (٤) على حسب ما عرفت في مبحثه ، فكيف يروي هنا تعيّن الفاتحة ، مع أنّه من ضروري مذهب الشيعة أنّه لا يجب كونهما بفاتحة الكتاب ، بل الظاهر عدم جهة لذكر قوله : ركعتين وأربع سجدات ، بل على احتمال التتمّة يلزم ترك ذكر الامور المذكورة.
مع أنّ قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشكّ». إلى آخره ، ربّما لا يناسبه أيضا ، فإنّ الاكتفاء بالبناء على الأقلّ هو بعينه نقض اليقين بالشكّ ، لأنّ شغل الذمّة بأربع ركعات يقيني مستصحب حتّى يثبت خلافه ، ولا يثبت بالاكتفاء المذكور ، لاحتمال وقوع الزيادة ، وتساوي احتمالي النقيصة والتماميّة.
وهذا بعينه هو معنى الشكّ ، فتعيّن طريقة الشيعة للإجماع على عدم الإعادة ، وحرمة إبطال العمل ، فلعلّها يكون الإبطال المنهيّ بل عدم وجوب الإعادة من ضروريّات الدين.
هذا كلّه ، مضافا إلى ما عرفته من الإجماعات والنصوص الدالّة على حقيقة
__________________
(١) رجال الكشي : ١ / ٣٩٨ الرقم ٢٨٦ مع اختلاف يسير.
(٢) رجال الكشي : ١ / ٣٥٥ الرقم ٢٢٥ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٢٥ من هذا الكتاب.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢٢ الحديث ٧٥٠٩ ، ١٢٤ الحديث ٧٥١٤.