الثالثة ، كما أفتى به الأصحاب احترازا عمّا إذا وقع في طرف الركعتين فيكون باطلا ، فيدلّ على أنّ كلّما ورد حديث يتضمّن صحّة الصلاة في الشكّ بين الثنتين وأزيد محمول على كونه بعد إكمال السجدتين ، وأنّه المراد منه ، كما أفتى به الأصحاب.
وهذه الصحيحة تدلّ أيضا على أنّ ما ورد في الصحيح بالسند المزبور عن أحدهما عليهماالسلام : عمّن لم يدرأ في أربع هو أو في الثنتين ، وقد أحرز الثنتين؟ قال : «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدرأ في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين ، فيبنى عليه ولا يعتدّ بالشكّ ، في حال من الأحوال» (١).
يكون المراد ما ذكر فيها من كون البناء على الأكثر وإتمام الصلاة على هذا البناء ، ثمّ الاحتياط بعد الإتمام ، لا أنّه يبني على الأقلّ ويتمّ الصلاة كذلك من دون احتياط ، كما هو رأي العامّة لاتّحاد السند والمسؤول والمسؤول عنه والحكاية ، ولقوله عليهالسلام : «وهو قائم بفاتحة الكتاب» إذ بعد البناء على الأقلّ يكون الأمر واضحا غاية الوضوح في أنّه يأتي بالتتمّة على الطريقة الظاهرة القطعيّة ، بل بالضرورة من الدين.
فلا وجه للتعرّض لذكر الإتيان بالتتمّة ، لأن البناء على الأقلّ عبارة عنه بلا شبهة.
وبعد التعرّض يتعرّض لذكر وجوب القيام في الركعتين ، وذكر كونهما بفاتحة
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٣ الحديث ١٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٦ الحديث ١٠٤٦٢ مع اختلاف يسير.