القراءة في صلاة الاحتياط ، وكونها خصوص «الحمد» من دون سورة وغيرها ، وعدم وجوب سجدتي السهو ، بل وتأييد لعدم استحبابهما ، والكلّ هو المشهور بين الأصحاب ، كما عرفت وستعرف.
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعا ، قال : «يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، فإن كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع» (١) ، الحديث.
والدلالات فيها كالسابقة.
ومثل هذه الصحيحة بعينها صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وحسنته عنه عليهالسلام (٣) ، وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : عن رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ، قال : «يعيد» ، قلت له : لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : «إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلّى الاخرى ، ولا شيء عليه ويسلّم» قلت : لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال : «يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ، ولا شيء عليه» (٤).
وهذه تدلّ على اشتراط كون الشكّ بعد إكمال السجدتين والشروع في
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٣١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٧٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٩ الحديث ١٠١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٦٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٧ الحديث ١٠٤٦٤.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٢ الحديث ٧٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٥ الحديث ١٤٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٤ الحديث ١٠٤٥٧ مع اختلاف يسير.