الصدوق في «الفقيه» من تجويزه البناء على الأقل أيضا لكن عرفت فساده (١).
ومنها قول والده من التخيير بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة وبين البناء على الأكثر والعمل بمقتضاه.
ولم ينقل هو عنه ، بل قال : نقل عنه ، وعرفت من عبارة «الأمالي» فساد هذا النقل أيضا ، إذ والده عنده من الإماميّة قطعا بل رئيسهم ومؤسّس مذهبهم ، كما لا يخفى على المطّلع على حاله بالنسبة إليه.
ومع ذلك كان هو أعرف بمذهب والده من غيره ، بل أهل البيت أدرى بما في البيت.
ومنها ما نقل عن «المقنع» أنّه قال فيه : سئل الصادق عليهالسلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : «يعيد» ، فقيل : فأين ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الفقيه لا يعيد الصلاة»؟ قال : «إنّما ذاك في الثلاث والأربع» (٢).
وغير خفيّ أنّه رحمهالله ذكر مضمون ما ذكر في «الفقيه» أيضا مفتيا به ، كما عرفته مشروحا ، وأنّ ذلك مضمون صحيحة عبيد بن زرارة ، وأنّ ذكره ذلك لتصحيح ما أفتى به هناك من قوله : من سها في الأوّلتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الغداة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ، فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص.
ثمّ قال : ومعنى الخبر الذي روي «أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنّما هو الثلاث والأربع ، لا في الأوّلتين (٣).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٨٥ ـ ١٨٧ من هذا الكتاب.
(٢) المقنع : ١٠١ و ١٠٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩٣.