وبالجملة ، الظاهر أنّ ما عرفت من الأصحاب لا غبار عليه بعد ملاحظة موثّقات عمّار السابقة ، والأخبار الخاصّة ، والتقريب فيها وتوضيح دلالتها (١) ، بل ادّعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار في ذلك (٢).
وأمّا الصحيحان اللذان ذكرهما المصنّف فأوّلهما ، صحيح عبيد بن زرارة السابق (٣) ، وثانيهما ، صحيح ابن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا ، قال : «يعيد» (٤).
وصحيحة عبيد مضى الكلام والتحقيق فيها (٥) ، وأمّا صحيح ابن مسلم فمضمر ، فلا يعارض المصرّح ، فضلا عن مصرّحات كثيرة ، وشاذّ فلا يعارض المشتهر بين الأصحاب ، لو لم نقل بأنّه المجمع عليه بينهم ، سيّما مع كثرتها ، ومخالف للإجماعات المنقولة فلا يعارض الموافق لها فضلا عن الموافقات.
ومع ذلك يخالف حكم الشكّ بين الثانية والثالثة والرابعة ممّا لا خلاف لأحد فيه ولم ينقل.
بل إذا كان هذا الشكّ صحيحا لا يوجب إعادة ، فالشكّ بين الثانية والرابعة بطريق أولى.
وكذلك بين الثانية والثالثة ، لأنّ هذا أيضا شكّ بين الثانية والرابعة مع زيادة شكّ آخر ، والزيادة في الشكّ يناسب زيادة الاختلال لا رفعه.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٢٠ ـ ٢٢٣ من هذا الكتاب.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٨ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٥٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٣ الحديث ٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٤١ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٣ الحديث ١٤١٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٥.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٢٠ و ٢٢١ من هذا الكتاب.