الفراغ من التسليم بدارا.
بل في صحيحة أبي بصير : «إن لم تدر أربعا صلّيت أو ركعتين ، فقم واركع ركعتين» (١) والفاء للتعقيب بلا مهلة.
وإذا تخلّل المنافي لم يمكن تحقّق المبادرة الثابتة ، لوجوب تحصيل الطهارة ، فيكون الإتيان به حينئذ إتيانا بالمأمور به على غير وجهه ، ويبقى المكلّف تحت عهدة التكليف ، إذ شغل ذمّته بالصلاة كان يقينا ، والبراءة اليقينيّة لم تحصل بمجرّد الصلاة المشكوك فيها ، ولا بالاحتياط المتخلّل بينه وبين الصلاة المنافي ، مع قطع النظر عمّا ذكرنا من المبادرة الثابتة بالنصوص والوفاق ، فكيف الحال بعد ملاحظتها أيضا.
والأصل لا يجري في ماهيّة التوفيقيّات ، كما هو المحقّق في محلّه (٢) ، مع أنّه لا يعارض دليلا ، فكيف الأدلّة؟
والمحقّق في الاصول أنّ المأمور به إذا كان مأمورا به على سبيل الفور فبفوات الفور يفوت المأمور به كالمؤقّت (٣) ، والصلاة الفريضة وقع فيها خلل ، والشارع قال : علاج ذلك فعل الاحتياط بدارا ، كيف يتحقّق الامتثال بدونه؟
وممّا ذكر ظهر فساد ما أجاب في «المدارك» بأنّ المبادرة والفوريّة إنّما تدلّ على وجوب المبادرة إليه بعد الفراغ من الصلاة ، ولا خلاف في ذلك ، كما قال في «الذكرى» ، ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بتخلّل الحدث (٤).
وما أجاب أيضا عن الاستدلال بأنّ معرضيّة هذه الصلاة لأن تكون تماما
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٥ الحديث ٧٣٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الفوائد الحائرية : ٤٨٤ (الفائدة : ٣٠).
(٣) الفوائد الحائرية : ٤٤٧ (الفائدة : ٢٢).
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٦.