للصلاة يقتضي بطلانها بتخلّل الحدث ، كما يبطل بالحدث المتخلّل بين أجزاء الصلاة : بأنّ ذلك لا يقتضي أن يكون جزء الصلاة (١) ، مع انفصالها عنها بالنيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما (٢) ، إذ بالتأمّل فيما ذكرنا اتّضح لك فساد أمثال هذه الأجوبة والإيرادات.
وممّا ينادي بجزئيّة الاحتياط للفريضة اليوميّة الخمسة ، وعدم كونه فريضة على حدة غير الخمسة وسوى اليوميّة ، تواتر الأخبار في كون الفريضة خمسة ، وكون الواجب في اليوم والليلة خمسة ، وأنّه لا يجب أزيد منها مطلقا ، وأن المكلّف لو أتى بها لم يؤاخذه الله تعالى بغيرها (٣) ، وأمثال هذه العبارات.
فيكون هذا الاحتياط إمّا جزءا لها وتتمّة منها ، أو صلاة نافلة على وفق ما نطق به الأخبار الصحاح والمعتبرة المفتى بها عند الكلّ ، من دون شائبة ، تأمّل!
مع أنّه اتّفق كلمات الكلّ في كون الواجب من الصلاة اليوميّة والجمعة والعيدين ، والآية ، والملتزم بنذر وشبهه ، ولا يجعلون صلاة الاحتياط واجبا آخر ، ومرّ في أوّل الكتاب تحقيق ذلك (٤).
ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة ابن أبي يعفور المتضمّنة لحكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، إذ في آخرها : «وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (٥).
__________________
(١) في (د ١) : جزءا للصلاة.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٦.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١٠ الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض
(٤) راجع! الصفحة : ٧٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٧٠.