للإعلام بطلت صلاتهما .. ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة (١) ، انتهى ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
والمتبادر من التصفيق هو المعهود المعروف المتعارف من ضرب بطن أحد الكفّين على بطن الآخر ، فما قيل من أنّها في الصلاة تضرب على ظهر الكف ، أو تضرب بظهر الكف ، تبعيدا عن اللّعب ليس بشيء (٢).
السادس : لو لم يقصد بالقرآن مثلا في مقام التنبيه سوى التنبيه ، فهل يجوز ارتكابه في الصلاة أم لا؟ وهل تبطل الصلاة به أم لا؟
حكم في «التذكرة» بإبطال الصلاة به ، معلّلا بأنّه لم يقصد القرآن ، فلم يكن قرآنا ، وقال : وفيه إشكال ينشأ من أنّ القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا لعدم قصده (٣) ، انتهى.
والأحوط الترك وإعادة الصلاة بعد الفعل ، بل تحصيل البراءة اليقينيّة يتوقّف على ما ذكر ، سيّما إذا لم يعلم كونه قرآنا ، وبناؤه على أنّه يتكلّم مع الآدميين بكلام الآدميين.
وكذلك الحال لو قرأ عبارة للتنبيه معتقدا كونها قرآنا ولم تكن قرآنا ، وظهر ذلك عليه ، ولو لم يظهر عليه يكون صلاته باطلة وعليه إعادتها ، وإن قلنا بمعذوريّة الجاهل ، لعدم مطابقة صلاته للواقع.
السابع : إشارة الأخرس عمدا هل تكون مبطلة لصلاته بوقوعها فيها ، لأنّها كلامه؟ وسهوا توجب سجدتي السهو أم لا ، لعدم كونها تكلّما وكلاما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨١.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٥١٧ ، ذخيرة المعاد : ٣٥٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٠ المسألة ٣٢٠.