وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : «يومئ برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيديها» (١).
ورواه الصدوق في الصحيح عنه عليهالسلام (٢).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : «[يومئ برأسه و] يشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق» (٣).
ومن طريق العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إذا أنابكم أمر فليسبّح الرجال ولتصفق النساء» (٤) ، والشافعي عيّن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما ذكر (٥) ، لكن لا تبطل صلاتهما عنده لو خالفا بأن سبّحت المرأة وصفق الرجل إلّا أنّهما خالفا السنّة.
وغيره قال بعدم التعيين ، لما ورد من لفظ آخر : «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ، قال : لا يسمعه أحد يقول : سبحان الله إلّا التفت إليه» (٦).
والأحوط مراعاة الأوّل ، بل ظاهر أخبارنا التعيين.
الخامس : في «التذكرة» أنّه لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا
__________________
٧٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٦ الحديث ٩٢٦٤ مع اختلاف يسير.
(١) الكافي : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٤ الحديث ١٣٢٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٦٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٤ الحديث ٩٢٥٩.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٦.
(٥) المجموع للنووي : ٤ / ٨٢.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٦.