الصادق عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : «أنت كنت أصوب منهم [فعلا] ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى» (١).
لكن ظاهرها غير معمول به وتوجيهها ينفع.
وعن «المبسوط» أنّه بعد إيراد صحيحة ابن مسلم المذكورة قال : وروي أنّه يقطع الصلاة ، قال : والأوّل أحوط (٢).
الرابع : يجوز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء والذكر كالإشارة باليد ، كما لو أراد الإذن لقوم فقال (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) (٣) أو لمن أراد التخطّي على مثل البساط (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) (٤) أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ) (٥) وغير ذلك من أمثال ما ذكر.
وروي عن علي عليهالسلام أنّه قال : كان لي ساعة أدخل فيها على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن كان في الصلاة سبّح وذلك إذنه ، وإن كان في غير الصلاة أذن (٦).
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان [على الباب] فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته قراءته فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك [صلاته] وما عليه؟ فقال : «لا بأس لا يقطع ذلك صلاته» (٧).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨١ الحديث ٧٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧١ الحديث ١٤١١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٩ الحديث ١٠٤١٦.
(٢) المبسوط : ١ / ١١٨.
(٣) الحجر (١٥) : ٤٦.
(٤) طه (٢٠) : ١٢.
(٥) مريم (١٩) : ١٢.
(٦) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٤٧.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٣ ، بحار الأنوار : ٨١ / ٢٩٦ ، قرب الإسناد : ٢٠٠ الحديث