الثاني : قال في «المنتهى» : لو تكلّم مكرها ، ففي الإبطال به تردّد ينشأ من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بينه وبين الناسي في العفو ، والأقرب البطلان ، لأنّه تكلّم عامدا بما ليس من الصلاة ، والإكراه لا يخرجه عن التعمّد (١).
وهو كذلك بمقتضى عمومات الفتاوى والنصوص فلاحظها وتأمّل ، مع أنّ البراءة اليقينيّة تتوقّف على الترك.
الثالث : لو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته على المشهور ، بل ربّما عدّوه من التكلّم سهوا فيها واستدلّوا بما مرّ من صحيحة ابن مسلم (٢) وصحيحة سعيد الأعرج (٣) على عدم ضرر التكلّم سهوا فيها كما عرفت.
ونسب إلى الشيخ في نهايته القول بالإفساد (٤).
والصحيحتان حجّتان عليه وغيرهما ، مثل رواية زيد الشحّام المضمرة : «وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثا ثمّ انصرف فتكلّم فلم يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتّى انصرف ، فقال له ذو الشمالين» (٥) ، الحديث.
وما رواه الشيخ في الصحيح إلى عليّ بن النعمان الرازي المجهول ، قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد ، فقلت : لكنّي لا اعيد فاتمّ بركعة فأتممت بركعة ثمّ سرنا وأتيت
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ٢٨٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩.
(٤) نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٩٤ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٣ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٩٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٦١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٣ الحديث ١٠٤٣٠.