سابقا ، فهل في الثالثة ينتفي حكم السهو ، ويبنى على الصحّة ـ كما قيل (١) ـ؟ أم في الرابعة ، كما نقلنا عن ابن إدريس (٢)؟
والثاني أقرب إلى فهم العرف ، كما لا يخفى على المتدبّر.
قوله : (أن يطعن). إلى آخره.
أقول : الذي في الرواية أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر». إلى آخر ما ذكره المصنّف ، فلم أدر وجه إسقاطه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا دخلت في صلاتك».
والرواية رواها الكليني في «الكافي» بسنده عن السكوني عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام ، ورواها الصدوق أيضا (٣).
وقال في باب ارتياد المكان للحديث بعد نقله أحاديث : ووجدت بخطّ سعد بن عبد الله حديثا أسنده إلى الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلا : بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» (٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٤٤.
(٢) السرائر : ١ / ٢٤٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٣ الحديث ٩٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٦٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧ الحديث ٤٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٨ الحديث ٨١٢.