قوله : (من شكّ في النافلة). إلى آخره.
أقول : قال الصدوق رحمهالله في اماليه : من دين الإماميّة أن لا سهو في النافلة ، فمن سها فيها فليبن على ما شاء ، وإنّما السهو في الفريضة (١).
وقال الشيخ رحمهالله في «التهذيب» : النوافل عندنا لا سهو فيها ، ويبني الإنسان إن شاء على الأقلّ وإن شاء على الأكثر ، وإن كان البناء على الأقلّ أفضل (٢).
وقال في «المنتهى» : أنّه يعني ما ذكره الشيخ قول علمائنا أجمع إلّا ابن بابويه ، فإنّه جوّز البناء على الأقلّ والإعادة (٣).
فظهر أنّ المستند هو الإجماعات المنقولة ، واتّفاق الفتاوى ، وأنّ مستند أفضليّة البناء على الأقلّ الإجماع المنقول ظاهرا ، وما رواه في «الكافي» مرسلا حيث قال : وروي أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقلّ (٤).
وغير خفيّ أنّ الظاهر كون المراد الأكثر المصحّح لا المبطل ، فمن شكّ في أنّها الثانية أو الثالثة ـ مثلا ـ يبني على الثانية ، بخلاف من شك في أنّها الاولى أو الثانية ، فإنّه يبني على الثانية بناء على اختيار البناء على الأكثر ، وأنّ الأفضل في هذه الصورة البناء على الأقلّ ، بأن يأتي بركعة اخرى ويتشهّد ويسلّم.
فالبناء على الأقلّ الأفضل هو المصحّح بالنحو المذكور ، وبناء الإطلاق في الفتاوى على شيوع كون الشكّ في النافلة بين الاولى والثانية ، وتبادره من المطلق.
فعلى هذا يجوز أن يكون مستند البناء على الأكثر من طرف النصوص ؛
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٨ ذيل الحديث ٧١٣.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٩ / ٤٧٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٠ الحديث ١٠٥٠٥.