كوجوب مراعاة كونه تتمّة كما ظهر لك.
وأمّا كون النيّة ركنا فقد ظهر لك في مبحثها أنّ الأصحّ أنّها شرط.
وعلى تقدير الركنية ، فقد ظهر لك هناك أنّها الداعية إلى الفعل ، والعلّة الغائيّة له ، فلا تتحقّق فيها تكرار وتعدّد مضرّ ، فإنّ نيّة القنوت مثلا غير نيّة القراءة والركوع وأمثالهما.
وكذا نية ما احتمل دخوله وخروجه ، ونيّة ما هو خارج مع تحقّقه فيها.
ومن ذلك من نقص صلاته سهوا أو ظنّا تمامها فتذكّر بعد التسليم يأتي بالبقيّة بنيّة مستأنفة بلا شبهة ، فتأمّل جدّا!
وأمّا التكبيرة ، فقد اتّضح لك في مسألة الشكّ بين الأربع والخمس عدم الضرر في زيادتها في المقام (١).
بل عرفت منع تعدّد الركن بتعدّد تكبيرة الافتتاح سهوا (٢) ، لأنّ الركنيّة لا يكون فيها إلّا بكونها تكبيرة افتتاح.
فإذا تحقّق الافتتاح استحال تحقّقه ثانيا ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، كما هو الحال في التسليم المخرج ، وهذا المنع وإن كان محلّ خدشة ، على حسب ما مرّ في مبحث التكبيرة إلّا أنّه في المقام في محلّه وموضعه لا غبار عليه ، لأنّ الاحتياط لمّا كان معرضا لكونه تتمّة الصلاة وكونها صلاة نافلة ، لا جرم تكون تكبيرة الافتتاح فيها معرضا لكونها ذكر الله الذي هو حسن على كلّ حال ، إن كان الاحتياط تتمّة وجزءا لا محالة ، وكونها تكبيرة الافتتاح لو كانت صلاة نافلة.
كما أنّ قراءة الفاتحة تكون معرضا لكونها مقصودة على التعيين ، داخلة في
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢١٥ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٢١٥ ـ ٢١٨ من هذا الكتاب.