قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) أو التخيير بينها وبين التسبيح ، بل كونها بدلا عن التسبيح ، كما ظهر لك في محلّه.
ولا يجب على المكلّف قصد ما ذكر ، بل يكفي له قصد ما طلب منه الشرع ، على ما هو المطلوب عنده.
بل لو قصد ما أراده الشارع واعتقد كونه متّصفا بخلاف ما هو عند الشارع لم يضرّ في تحقّق الامتثال ، كما مرّ في مبحث الوضوء وغيره (٢) ، وفاقا لصاحب «الذخيرة» وغيره (٣).
الثاني : قد ظهر لك ممّا سبق أنّه يحرم التلفّظ بالنيّة المذكورة عمدا إجماعا ، وتبطل الصلاة بذلك على الأصحّ لكونها من منافيات الصلاة.
الثالث : إذا ذكر المصلّي أنّ صلاته كانت تامّة فكانت صلاة الاحتياط نافلة ، يترتّب عليها الثواب ، فلا غبار أصلا ، وإذا ذكر كونها ناقصة ، فإن كان التذكّر بعد تماميّة الاحتياط وخروج الوقت هو أيضا كسابقه.
وكذا قبل خروج الوقت مطلقا ، سواء كان الوقت باقيا أو لا ، قبل الحدث أو بعده ، وافق الاحتياط نظم الصلاة ـ كما لو ذكر أنّ الصلاة كانت ثلاثا وقد أتى بركعة قائما بعدها ـ أو لا ، كما إذا صلّى ركعتين من جلوس بعدها موضع الركعة من قيام ، وافق الاعتبار أي ما هو المعتبر ، كما لو ذكر أنّ الصلاة كانت اثنتين وقد قدّم الركعتين من قيام أو لا ، كما لو قدّم الركعة من قيام أو الركعتين من جلوس فيما ذكر ، إذا قلنا بالتخيير بين التقديمين ، كما هو مختار العلّامة (٤).
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٦ الحديث ٢ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ١٥٨ الحديث ٤٣٦٥ و ٤٣٦٨.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٩٦ و ٣٩٧ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٨٨.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٥٤٢ و ٥٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٣.