وإذا قلنا بتعيين تقديم الركعتين من قيام على الركعة من قيام ، أو الركعتين من جلوس ـ على ما هو الحقّ ومختار جمع (١) ـ فلا يتحقّق الامتثال إلّا بتقديم ما يجب تقديمه خاصّة ، وهو واضح.
وما اخترناه من الصحّة مطلقا مختار العلّامة وغيره (٢).
ويدلّ عليه عموم الأخبار السابقة ، مثل صحيحة ابن أبي يعفور (٣) وغيرها ، منه موثّقة عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن شيء من السهو [في الصلاة] ، فقال : «ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ [قلت : بلى ، قال] : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا [فرغت و] سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك [في هذه] شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» (٤).
وممّا لا إشكال فيه أنّه إذا شكّ بين الثنتين والثلاث والأربع فصلّى ركعتين قائما بعد التسليم ، ثمّ ركعتين جالسا ، ثمّ ذكر أنّها كانت ثلاث ركعات ، فإنّ (٥) الإتيان بركعتين جالسا بعد ركعتين قائما ، إنّما كان لتصحيح الصلاة على الفرض المذكور.
وإن تذكّر قبل الشروع في الاحتياط التمام فلا غبار أصلا ، ولا حاجة إلى شيء مطلقا.
__________________
(١) المقنعة : ١٤٧ ، السرائر : ١ / ٢٥٤ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧ ، روض الجنان : ٣٥٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦١ ، ذخيرة المعاد : ٣٧٨.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ٣ / ٣٦٦ ، رسائل المحقق الكركي : ٣ / ٣٢٨ و ٣٢٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٩٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٦ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٩ الحديث ١٠٤٧٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٩ الحديث ١٤٤٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٣ الحديث ١٠٤٥٣.
(٥) في النسخ : لأن ، والصحيح ما أثبتناه.