وإن تذكّر النقص حينئذ ولم يعمل منافيا تعيّن عليه العمل بما هو مقتضى تذكّر النقص ، كما عرفت في مبحثه (١) ، فيقوم إلى الباقي ويأتي به من دون تكبيرة الافتتاح ، ويسجد سجدتي السهو للتسليم أو غيره أيضا إن زاد ، على حسب ما مرّ في مبحث سجود السهو (٢).
وإن تذكّر بعد صدور المنافي أعاد ، على حسب ما مرّ في مبحثه (٣) ، حتّى عند ابن إدريس وموافقيه من المتأخّرين (٤) في المقام.
وهذا أيضا ممّا يؤيّد المشهور في المقام ، ويضعف مذهب هؤلاء فيه ، فتأمّل جدّا!
وإن تذكّر في أثناء الاحتياط التمام فلا غبار أيضا ، ولم يجب عليه شيء لفريضته ، والاحتياط حينئذ نافلة قطعا أتمّها أو أبطلها ، والأولى الإتمام ، لاستحباب النافلة مطلقا ، ولمنعه تعالى عن إبطال العمل (٥) ، وبالجملة ، حالها حال النافلة المستقلّة.
وإن تذكّر حينئذ النقص ، وكان احتياطه مطابقا ، كما لو ذكر في الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع كونها ثنتين ، وقد بدأ بالركعتين ، قال في «الذخيرة» : يحتمل إتمام الاحتياط بأسرها نظرا إلى عموم الأدلّة ، ويحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق ، بأن يتمّ الركعتين ، لحصول الغرض ، ويحتمل بطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، ويحتمل ضعيفا بطلان الصلاة (٦) ، انتهى.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ١٣٦ و ١٣٧ و ١٤٣ من هذا الكتاب.
(٣) راجع! الصفحة : ١١٧ من هذا الكتاب.
(٤) السرائر : ١ / ٢٤٥ ، شرائع الإسلام : ١ / ١١٤ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٤.
(٥) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤٧) : ٣٣.
(٦) ذخيرة المعاد : ٣٧٨.