فيقوم ويأتي بالبقيّة ويسهو ، ويقوم ويقرأ ويتذكّر أنّه سها في القيام والقراءة.
وفي «الذخيرة» فصّل بأنّه إن كان جلس عقيب الركعة ، ففيه أوجه : الاكتفاء به وترك التتمّة ، أو إتمام الاحتياط بأسرها ، أو إتمام الركعتين ، أو بطلان الصلاة ، أو الرجوع إلى حكم تذكّر النقص.
وإن لم يجلس عقيب الركعة ، ففيه الأوجه السابقة ، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منها هاهنا (١) ، انتهى.
وفيه أيضا ما فيه.
ولو تذكّر في أثناء الركعتين جالسا أنّها كانت ثلاثا ، فالأظهر ممّا تقدّم الصحّة ، لأن زيادتهما بعد الركعتين قائما لم يكن إلّا للاحتمال المذكور ، على حسب ما ذكر في الشقوق السابقة ، لكنّه مشكل ، لأنّ ما ذكر في الشقوق السابقة إنّما تمّ فيما إذا تمّ الاحتياط ، وحصل البراءة عن شغل الذمّة اليقيني ، ثمّ حصل التذكّر بعد ذلك.
وأمّا إذا لم يحصل ، وتذكر في أثناء الاحتياط ، فإنّما يتمّ إذا كان الاحتياط مطابقا للتتمّة لا مخالفا له ، سوى تكبيرة الإحرام التي في صورة النقص كانت ذكر الله خاصّة حسنا في الصلاة وغيرها سيّما الصلاة ، فلا يكون مخالفة من جهتها أيضا.
فإن كان داخلا في عموم حكم الشكّ يكون صحيحا ، وإن كان داخلا في عموم تذكّر النقص يكون أيضا صحيحا.
ودخول المقام في عموم حكم الشكّ مشكوك فيه ، وعدم دخوله في عموم حكم متذكّر النقص أظهر وأجلى ، كما لا يخفى.
نعم ، لو كان موضع الركعتين جالسا الركعة قائما ، وقلنا بصحّته ـ كما هو مختار العلّامة ومن وافقه (٢) ـ وكان التذكّر في أثنائها ، كان الحكم بالصحّة على
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٧٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٦ المسألة ، مختلف الشيعة : ٢ / ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧ ، مسالك الأفهام :