حسب ما مرّ في الشقوق السابقة.
وفي «الذخيرة» احتمل فيما ذكر أيضا احتمالات ، وجعل إتمام الاحتياط بأسره في جميع الشقوق المذكورة غير بعيد أقرب من باقي الاحتمالات ، نظرا إلى عموم الأدلّة (١) ، وفيه أيضا ما فيه.
ولو تذكّر ولمّا يركع جالسا في الركعة الاولى ، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النيّة والتكبيرة والقراءة ، ويجب عليه القيام لإتمام الصلاة ، ولا تضرّه تلك التكبيرة وغيرها ممّا ذكر وذلك القعود الزائد ، صرّح بذلك في «الذكرى» (٢) ، وهو كما قال ، ووجهه أيضا ظهر ، فتدبّر!
ولو شكّ بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع تشهّد وسلّم ، فذكر كونها ثنتين ، فقبل الشروع في الاحتياط والإتيان بالمنافي لا غبار عليه ، يقوم ويأتي بالركعتين قائما ، من دون تكبيرة ، مخيّرا بين التسبيح والحمد ، ويتمّ الصلاة ويسجد سجدة السهو.
وإن كان تذكّره بعد الفراغ من الاحتياط يطرحه ويقوم ويأتي بالركعتين ، من غير تكبيرة قائما كما ذكر ، ويسجد للسهو ، وإن كان في أثناء الاحتياط ، فإن كان ركعة قائما أتمّها ركعتين قائما ، وإن كان ركعتين جالسا طرحه ، وقام وأتى بالركعتين قائما ويسجد للسهو.
وفي الشقوق السابقة أيضا ، يسجد للسهو في كلّ موضع تحقّق موجبها.
وهل مع تعدّده تتعدّد السجدة أم لا؟ سنذكر التحقيق في ذلك.
ولو كان شكّه بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع وسلّم ، فذكر أنّهما كانتا
__________________
١ / ٢٩٥ ، جامع المقاصد : ٢ / ٤٩٠.
(١) ذخيرة المعاد : ٣٧٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٨٣.