الاولى والثانية لم يضرّه ، يقوم ويأتي بالركعتين قائما من غير تكبيرة ، كما ذكر.
ولا يتوهّم البطلان بظهور كون الشكّ بين الاولى والثانية ، لأنّ حال اليقين والتذكّر لا يكون شكّ ، وحال الشكّ لم يكن بين الاولى والثانية.
نعم ، لو كان شكّه باقيا على حاله ، وإن جزم بأنّ متعلّق شكّه ليس الثالثة والرابعة ، بل الاولى والثانية ، يعني لا يدري الآن أيضا أنّ ما صدر منه ، هل هو الاولى أم الثانية؟ تكون صلاته باطلة.
وبالجملة ، شقوق الشكوك بالقياس إلى ما ذكرنا من الأحكام في غاية الكثرة ، ولعلّ القدر الذي ذكرنا يكفي لمعرفة حكم الباقي ، والله يعلم.
الرابع : قد عرفت في مبحث الشكوك (١) ، أنّ الشاكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، أنّه يبني على الأربع ويسلّم ، ثمّ يصلّي ركعتين من قيام ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يصلّي بعد ذلك ركعتين من جلوس ، مقدّما للركعتين من قيام على الركعتين من جلوس ، كما هو مقتضى الصحيحتين :
صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل صلّى فلم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثا أو أربعا ، قال : «ويقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلّا تمّت الأربع» (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج (٣) ، على حسب ما عرفت ، مضافا إلى أنّ توافق الروايات مقدّم على الاختلاف ، سيّما مع كون الركعتين قائما هو المفتى به عند
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٠٩ و ٣١٠ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٣ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٧ الحديث ٧٤٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٢ الحديث ١٠٤٧٩.