المعظم ، لو لم نقل عند الكلّ من جهة ما عرفت.
بل عرفت ممّا ذكرنا عن الشهيد عدم رواية تدلّ على الركعة قائما موضع الركعتين جالسا (١).
فعلى هذا لو اكتفى بالركعة قائما مكانهما ، أو اكتفى بها مكان الركعتين جالسا ، كما اختاره العلّامة (٢) ، أو قدّم الركعتين جالسا على الركعتين قائما ، كما جوّزه العلّامة ومن وافقه (٣) حيث خيّروا بين التقديم والتأخير فيهما ، لم تصح صلاته ، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا ، اللهم إلّا أن يكون مجتهدا موافقا للعلّامة وغيره ، أو مقلّد ذلك المجتهد بالوجه الشرعي.
ولعلّ نظرهم في التخيير إلى العلّة المذكورة في النص ، لعدم التفاوت في التقديم والتأخير.
وفيه ، أنّه لعلّ تقدّم الثنتين على الثلاث ذاتا وطبعا له مدخليّة ، ولذا صرّح في الصحيحة الاولى (٤) بالترتيب بينهما ، مقدّما للركعتين قائما على الركعتين جالسا بكلمة «الفاء» المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، في قوله عليهالسلام : «يقوم فيصلّي ركعتين قائما» ، مع تصريحه بوجوب القيام ابتداء ، حيث قال : «يقوم» ، ثمّ الإتيان بكلمة «ثمّ» الدالّة على الترتيب ، في قوله عليهالسلام : «ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس» ، بعد قوله عليهالسلام : «فيصلّي من قيام» ، وإفادتها التراخي بين الركعتين من جلوس وما صلّى أولا ، فتدبّر!
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٦ المسألة ٣٥٦.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٥٤٢ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٤٦ المسألة ٣٥٦ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٠٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٩٤ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٤٣.
(٤) أي صحيحة ابن أبي عمير.