مع أنّ الترتيب الذكري في مقام بيان ماهيّة الأمر التوقيفي ، وشرحها وكيفيّتها يفيد الترتيب عرفا ، وإن كان بكلمة «الواو» ، فما ظنّك «بالفاء» و «ثمّ»؟ ومرّ التحقيق في ذلك في مبحث الوضوء (١).
ويؤكّد ما ذكرنا أنّ في صحيحة عبد الرحمن (٢) أيضا فعل عليهالسلام كذلك ، غير أنّه لم يأت فيها بكلمة «الفاء» ، ففيها أيضا دلائل على الترتيب المذكور.
ففي كلّ من الصحيحين توجهوا عليهمالسلام إلى لزوم الترتيب ووجوب مراعاته ، وفيه من التأكيد ما لا يخفى.
ويمكن أن يقال بالصحّة في صورة النسيان ، بطرح الركعتين جالسا إن تمّمها ، أو القدر الذي صدر عنه منهما قبل التذكّر ، ثمّ يأتي بالركعتين قائما ، ثمّ يأتي بعدهما بالركعتين جالسا ، لعدم ثبوت منافاة ذلك للصلاة ، لعدم ثبوت كونه من منافيات الصلاة مطلقا ، فلا يكون مضرّا في المقام ، لما عرفت في مسألة تذكّر النقص ، فلاحظ وتأمّل.
ومن هذا جعل صاحب «الذخيرة» في الفرع السابق من جملة الاحتمالات الصحيحة بطلان صلاة الاحتياط إلى حكم تذكّر النقص (٣).
ولعلّ هذا الاحتمال هنا أقوى من احتمال البطلان ، بل الظاهر أنّه كذلك ، فتأمّل جدّا!
الخامس : من يصلّي جالسا لمرض أو غيره ، فحكم شكّه في صلاته حكم شك المصلّي قائما ، إلّا أنّه لا يختار الركعتين موضع الركعة ، لأنّ الركعتين نصف صلاته لا ربعها ، فإن اختارهما يزيد صلاته عن الأربع ركعات في صورة النقص ،
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٣٥ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) مرّ آنفا.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٧٨.