وفيه ، أنّه لم يعمل بالخبر ما لم يصحّ سنده ، أو يجبره جابر معتبر.
ومع ذلك معارض لظاهر الكتاب إن تمّ دلالته لمطلوبه.
مع أنّه ليس كذلك ، لأنّ الفعل لا عموم فيه ، فلعلّه لداع مهمّ ومصلحة مقتضية لخصوص المقام.
بل لا بدّ من الحمل عليه ، صونا عن الموادّة المنهيّ عنها ، ويكون مراده عليهالسلام من تسميته أن يهديه الله تعالى ، وبعد اللتيّا والتي لا يكون شاهدا على جواز التسميت للمسلم من حيث هو مسلم كما هو مراده ، إذ لم يكن ذلك من أحكام الإسلام وحقوقه وحرمته.
مع أنّك عرفت أنّ العامّة ونحوهم شرّ من اليهود والنصارى نصّا واعتبارا.
وكيف كان ؛ لا شكّ في أنّ المطلوب شرعا على سبيل الاهتمام لعن هؤلاء ، والدعاء عليهم والمبالغة فيهما ، لا الدعاء لهم.
نعم ؛ يجوز الدعاء لبعضهم بأن يهديه الله للإيمان كسائر الكفّار.
وممّا ذكر ظهر أنّه يجوز غيبتهم وأمثالها ، وإن ورد المنع عن غيبة المسلم ، فإنّ المراد منه المؤمن.
نعم ؛ لو كان من المستضعفين الذين لا تقصير لهم أصلا ، جاز الدعاء لهم مطلقا وحرم غيبتهم ، كذلك حرم أذيّتهم وإهانتهم ونحوهما.
واعلم! أنّه نقل عن «التذكرة» أنّه إنّما يستحب تسميت العاطس إذا قال العاطس : الحمد لله (١). وعن الشهيد الثاني عموم الاستحباب (٢).
وبعض الروايات تدلّ على أنّه يشترط في استحبابه أن يصلّي العاطس على
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٦٧.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٦٧ ، لاحظ! روض الجنان : ٣٣٩.