النبي وآله عليهمالسلام أيضا ، رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : عطس رجل عند الباقر عليهالسلام ، فقال : الحمد لله ربّ العالمين ، فلم يسمّته الباقر عليهالسلام وقال : «نقصنا حقّنا ، ثمّ قال : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وأهل بيته» ، [قال :] فقال الرجل ، فسمّته الباقر عليهالسلام (١).
وبالتأمّل في هذه الرواية يظهر عدم استحباب التسميت إذا لم يحمد الله أيضا.
ويدلّ على عدم استحباب تسميت غير الشيعة بطريق أولى ، بل قوله عليهالسلام : «نقصنا حقّنا» في غاية الوضوح في ذلك.
وفي بعض الأخبار أنّه : «إذا عطس الرجل ثلاثا فسمّته ثمّ اتركه» (٢) ، وفي بعض الأخبار أنّه يقول بعد الثلاث : عافاك الله (٣) ، على ما هو ببالي.
وهل يجب على العاطس الردّ؟ نعم ، إن كان ممّا صدق عليه التحيّة ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
قال في «الذخيرة» : وعلى كلّ تقدير فجوابه مشروع في الصلاة أيضا (٤) ، انتهى ، وفيه التأمّل الذي أشرنا إليه مكرّرا (٥).
قوله : (وفي الصحيح). إلى آخره.
أقول : مرّ جواز رد السلام في الصلاة ، بل وجوبه أيضا (٦) وغير ذلك ،
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٦٥٤ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٩٤ الحديث ١٥٧٣١.
(٢) الكافي : ٢ / ٦٥٧ الحديث ٢٧ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٩١ الحديث ١٥٧٢٢.
(٣) الخصال : ١٢٦ الحديث ١٢٤ ، وسائل الشيعة : ١٢ / ٩٢ الحديث ١٥٧٢٤ مع اختلاف يسير.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٦٧.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٠ و ٣١ من هذا الكتاب.
(٦) راجع! الصفحة : ٢٠ و ٢١ من هذا الكتاب.