ثبوت التداخل ، أمّا المشهور فظاهر ، وأمّا غيرهم فلأنّهم يتشبّثون بغير العلّة المنصوصة بلا شبهة ، مع كونهم في غاية الاهتمام في إثبات المرام بمتمسّك له.
بل لم نجد أحدا منهم تمسّك في مقام من المقامات سوى الغسل ، فعدم فهم الكلّ إلى ما قارب زماننا مضعف عظيم ، كما أشرنا إليه.
ويرد على ما ذكره ابن إدريس أنّه لا فرق بين المتجانس والمختلف فيما ذكره ، فإن الشارع إذا قال : من قام في موضع قعوده يجب عليه سجدتا السهو فإذا فعل ذلك في الركعة الثانية وجب عليه سجدتا السهو ، وإذا فعل في الرابعة أيضا وجبتا عليه أيضا ، لأنّ كلّا منهما نسبته إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على حدّ سواء ، وصرفه إلى خصوص الأوّل ، والقول بأنّ العبارة مختصّة به خاصّة والثاني غير داخل في العبارة أصلا وأنّه سهو لا يحتاج إلى الجبران ولا إلى إرغام أنف الشيطان كالسهو في النافلة وفي السهو من كثير السهو ، واضح الفساد.
ولا دليل على التداخل فيه أيضا ، لكونه أيضا خلاف الأصل ، ولكونه حكما شرعيّا يتوقّف على الدليل الشرعي ، ولم نجد.
بل مقتضى عمومات وجوب الإطاعة والإتيان بالمأمور به وجوب إتيان كلّ واحد واحد ، لأنّ معنى قولنا : يجب سجدتا السهو للقيام موضع القعود في الركعة الثانية ، أنّه لو لم يأت بها يكون عليه العقاب.
فكذا معنى قولنا : تجبان للقيام موضع القعود ، وفي الركعة الرابعة ، إذ ثبت تحقّق واجبين ممتازين ، وفرضين متعدّدين غير متّحدين.
ولا معنى للواجب والفرض إلّا أنّه لو لم يفعل لكان على تركه العقاب.
فكما أنّه إذا كان الواجب الأوّل يكون عليه العقاب ، فكذلك الواجب الثاني ، لكونه واجبا كالأوّل.
فكما أنّ العمومات تقتضي لزوم الخروج عن عهدة الأوّل ، فكذلك تقتضي