ذكرناه ، وما سنذكره.
ويؤيّد المشهور أيضا قوله عليهالسلام : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان (١).
بل هو حجّة على القائل بوجوبهما لكلّ زيادة ونقصان.
ويؤيّدهم أنّ سجدتي السهو يسمّيان بالمرغمتين (٢) ، لإرغامهما أنف الشيطان ، فتأمّل جدّا!
نعم ، لو كان يكثر بحيث يصير مراعاته حرجا في الدين وعسرا فالأقرب عدم الوجوب ، كما قال به الشهيد (٣) ، بل القول بالتداخل مطلقا محتمل أيضا ، إلّا أنّ الأوّل لعلّه أقوى ، والله يعلم.
وقال ابن إدريس : إن تجانس اكتفي بالسجدتين ، لعدم الدليل ، ولقولهم : من تكلّم في صلاته ساهيا وجب عليه سجدتا السهو ، ولم يقولوا دفعة أو دفعات.
فأمّا إذا اختلف فيختار عن كلّ جنس ، لعدم الدليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما يتناوله اللفظ ، لأنّه قد تكلّم ، وقام حال قعوده ، وقالوا عليهمالسلام : «من تكلّم يجب عليه سجدتا السهو ، ومن قام حال القعود يجب عليه سجدتا السهو» ، وهذا قد فعل الفعلين ، فيجب عليه الامتثال ، ولا دليل على التداخل ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان ، بلا خلاف محقّق (٤). انتهى.
ويظهر منه عدم الخلاف ظاهرا في عدم التداخل في الجملة.
ويظهر منه ومن غيره من الفقهاء عدم فهمهم من العلّة المنصوصة المذكورة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥١ الحديث ١٠٥٦٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الحديث ١٠٤٨٤.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٧.
(٤) السرائر : ١ / ٢٥٨.