تكوّن وخلق منها ، وتدارك خروج النطفة بالغسل له (١) ، فالغسل جزء منه.
وكذلك خروجها من فرجه ، فيكون الميّت الذي مات جنبا اجتمع فيه الخروجان اللذان اجتمعا في غسل واحد ، كمن خرج من فرجه مكرّرا ما لم يجب عليه إلّا الغسل الواحد ، فكذا هنا.
كما أنّه في صحيحة زرارة أيضا أنّه عليهالسلام قال : «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» (٢).
ولم يقل عليهالسلام : أجزأك عنها حقّ واحد ، فلو كان كلّ حقّ لله هكذا حاله ، لكان المناسب أن يقول : حقّ واحد ، لا أن يخصّصه بالغسل ، لأنّه عليهالسلام في مقام إفادة التعميم في الحقوق في الحكم المذكور.
فظهر أنّ ذلك من خصائص الغسل ، وأنّ القائل للتعميم إنّما هو مقتضى التعليل ، لا في مقتضي كلّ شيء ومقتضاه.
ويؤكّده قوله عليهالسلام بعد ذلك : «المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها» (٣). إلى آخره. مع أنّ الغسل الواحد إنّما يجزي إذا اجتمعت الأسباب مع الجنابة.
وبالجملة ، لمّا لم يكن المعنى الحقيقي للحرمة مرادا في المقام ، والمجازي يعرف بالفرق بالقرائن المقاميّة ، ولاحظت ما ذكرنا ، لعلّه لا يبقى للتعميم الذي ادّعيت وثوق تام ، سيّما مع غاية بعد المقام عن محلّ النص ، وعدم فهم الفقهاء الماهرين له في المقام ، وغيره من الواجبات. بل وربّما كان كثيرا منها ظهر عدم التداخل ، فإنّ كلّ ذلك من مقويّات ما ذكرنا ، ومضعّفات ما ذكرت ، سيّما بعد ملاحظة جميع ما
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٦١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٧ الحديث ٢٧٠٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٧ الحديث ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ و ٢٦٢ الحديث ٢١٠٧ مع اختلاف يسير.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ و ٢٦٢ الحديث ٢١٠٧.